أمر الدفاع رقم (3): فرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس
طقس العرب - أمر دفاع رقم (3) لسنـة 2020:
أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزار إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020،والذي يتضمن:
1- يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:
-
بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
-
الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
-
تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.
2- يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.
3- يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.